وأَمَّا التَّوْصِيف الموضوعي فالمراد به: تحلية القاضي للواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي.
كما ينقسم التَّوْصِيف القضائي الموضوعي إلى ابتدائي، ونهائي:
فالمراد بالابتدائي: قيام القاضي بعد استجواب الخصمين وقبل سماع البينة بتَوْصيف الواقعة المتنازع فيها لتحديد الأوصاف المؤثرة في الحكم القضائي لينقحها ابتداءً، ويثبتها، وهو مُنَزَّل على صِحَّة أقوال الخصوم، كأنَّه فتوى؛ إذ الغرض منه تهيئة الواقعة للإثبات.
والمراد بالنهائي: تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي بعد استيفاء جميع أقوال الخصوم، ودفوعهم، وبيناتهم، مراعى فيه طلبات الخصوم، وأصول تَوْصِيف الأَقْضِيَة، وهو المراد بالتَّوْصِيف القضائي (توصيف الأقضية) عند الإطلاق.
كما ينقسم التَّوْصِيف القضائي إلى إيجابي، وسلبي:
فالمراد بالايجابي: تحلية الواقعة القضائية الثابتة بالأوصاف الشرعية المقررة في مُعَرِّفَات الحُكْم الكلي بعد ثبوت الوقائع المدعاة وتحققها، وهو التَّوْصِيف القضائي النهائي عينه.