أَمَّا السلبي فالمراد به: تقرير القاضي عدم استحقاق المدعي الحق المدعى به لعدم ثبوت الواقعة المتنازع فيها، لكنه لا يستغني عن التَّوْصِيف الابتدائي لتنقيح الوقائع وتهيئتها للإِثبات.
٥ - الحكم الكلي والواقعة القضائية هما قطبا التَّوْصِيف.
والمراد بالواقعة القضائية: الحادثة يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلًا بحكم ملزِم أَوْ صلح عن تراض.
٦ - الثمرة العظمى لفنّ توصيف الأَقْضِيَة هي: العلم بصفة تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية.
وثَمَّة فوائد أخرى من جهة كونه عملًا يؤديه القاضي هي: أَنّه يعين القاضي على تنقيح الوقائع المدعاة، ويهديه إلى الحكم القضائي الصَّحِيح، ويبعده عن الحدس والتخمين في الأحكام، وبه تتحول الأحكام الكلية من معانٍ مجردة في الأذهان إلى وقائع مُشَخَّصة على الوقائع والأعيان، ويتمكن المحكوم عليه من الطعن في الحكم عند الاعتراض عليه، كما يُسَهِّل على المحكمة المختصة أداء مهمتها بمراجعة الحكم وتدقيقه، وبالتَّوْصِيف تختصر الإجراءات، ويعجل الفصل في القضية.
٧ - الحكم الكلي ينقسم قسمين هما: الحكم التكليفي، والحكم الوضعي (مُعَرِّفَات الحُكْم).