للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمراد بالحكم التكليفي: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً، أَوْ تخييرًا، أَوْ صِحَّةً، أَوْ بطلانًا.

والمراد بالحكم الوضعي (مُعَرِّفَات الحُكْم): مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعًا بكون الشيء سببًا، أَوْ شرطًا، أَوْ مانعًا لشيء آخر.

والأصل في إطلاق الحكم أَنّه يراد به الحكم التكليفي، وتدخل معه مُعَرِّفَات الحُكْم (الحكم الوضعي) في هذا الإطلاق تبعًا؛ لأَنَّه لا يتم بدونها.

٨ - الحكم الكلي مكون من شطرين، هما: الحكم الوضعي، والحكم التكليفي.

فالحكم الوضعي هو أوصاف، وأعلام، ومعرفات للحكم التكليفي من سبب وشرط وعدم مانع، وفي الأصل بيان لهذه المُعَرِّفَات.

أَمَّا الحكم التكليفي فهو الحرمة، والوجوب، والندب، والكراهة، والإِباحة، والصِّحَّة، والبطلان، وفي الأصل بيان لهذه الأحكام.

والحكم الوضعي (مُعَرِّفَات الحُكْم) هو المؤثر، والحكم التكليفي هو الأثر، فكأَنَّه قيل: إذا حدث كذا وكذا (من السبب والشرط وانتفاء المانع) فسوف يحكم بكذا من الوجوب، والحرمة ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>