وهذا التحليل للحكم من الأهمية بمكان عند التوْصِيف؛ لأَنَه يساعد على تحليل الحكم الكلي إلى عناصره الأساس (الأوصاف المؤثرة)، ومن ثَمَّ المطابقة بينه وبين الواقعة القضائية؛ إذ التَوْصِيف يعمل في مجال مُعَرفَات الحُكْم.
٩ - الحكم الكلي له صفتان، هما: أَنه عام، ومجرد.
والمراد بعمومه: شموله لكل الأشخاص والأزمان والوقائع التي تشترك معه في صفاته المؤثرة من غير تعلق بشخص أَوْ واقعة معينة، وعند التَّوْصِيف يخصق هذا العموم بواقعة وشخص معين.
والمراد بتجريده: أَنَّ الحكم الكلي مفترض في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان المحددة، وعند التَّوْصِيف يتنزل على شخص وواقعة معينة تتمثل فيها صفات الحكم على الأعيان بدلًا من افتراضها في الأذهان.
١٠ - يطلق على الحكم الكلي إطلاقان، هما: الحكم الكلي، والقاعدة الكلية الشرعية.
١١ - للحكم الكلي أَدِلَّة تَدُلُّ على شرعيته، وأَدِلَّة تَدُلُّ على وقوعه.
أَمَّا أَدِلَّة شرعية الحكم الكلي فهي الكتاب، والسنة، والإِجماع، والقياس، والاستصحاب، والاستحسان، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا.