للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد الشهود على رجل بالقتل، ثم يرجعوا عن ذلك فلا يقتص من المشهود عليه، أَم كانت الشبهة باختلاف العلماء، وذلك كأَنْ يقتل ولي الدم ممسك وليه حتى قتل فإنَّ الولي الذي قتل القاتل لا يقاد؛ لأن له شبهة في مثله، وهي اختلاف العلماء، فقد قال بعضهم بقتل الممسك (١).

فعلى القاضي عند تَوْصِيف الواقعة في الحدود والقصاص مراعاة الشبهة المؤثرة في ذلك، سواء كانت في الفاعل، أَم المحل، أَم المدرك باختلاف العلماء، أَم في تفسير إقرار المكلف ونحوه.

ومما تجدر الإشارة إليه أَنَّ القصاص يثبت باللَّوْث- وهي القرينة الدالة على القتل- كما في القسامة.

ولا تعارض بين هذه القاعدة- درءِ القصاص بالشبهة- وبين ثبوته بالقرينة في القسامة؛ لأَنَّ اندراءه يكون بالشبهة القوية التي ترجح عدم ثبوته، أَوْ التردد في قصده، أَوْ صفته.

أَمَّا ثبوته في القسامة باللَّوْث- وهي القرينة الدالة على القتل- فلأَنَّ القرينة رجحت ثبوته، وفرق بين الأمرين؛ قرينة قوية دالة على موجب درئه، وقرينةٌ قوية دالة على موجب إقامته.

* * *


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٢٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٣، الكشاف ٥/ ٥١٩، ٥٣٥، ٦/ ٨٥، ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>