للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ): "يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أَوْ شرط، أَوْ استثناء، أَوْ غيرها من القيود ... فكما أَنّنا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام الناس، ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أَوْ تقييد، ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يُعَدُّ ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين، وصفة العقود، ومن شروط الموقفين والموصين، ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلّقين والمعتقين، ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي أقروا بها، وكما تعتبر القيود اللفظية فكذلك تعتبر القرائن ومقتضى الأحوال وما يحتف (١) بالكلام من الأسباب المهيجة، والغايات المقصودة" (٢).

وقد جاءت القاعدة الفقهية مقررة أَنَّ المطلق يجري على إطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نَصًّا أَوْ دلالة (٣).

فمن وَكَّل شخصًا في شراء سيارة، فاشتراها له حمراء، فقال الموكِّل: أردت بيضاء- لزم الموكل ما اشتراه له الوكيل؛ لأَنَّ كلامه مطلق، فيجري على إطلاقه.


(١) هذه اللفظة: "وما يحتف" في الأصل: "وما يحتفر", والتَّصْحِيح يقتضيه السياق.
(٢) القواعد والأصول الجامعة ٧٢.
(٣) مجلة الأحكام العدلية (م ٦٤)، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ١٠٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>