المسكر، وهذه الأدلة القضائية هي من أدلة وقوع الأحكام.
(ب) أَنَّ أدلة شرعية الأحكام معلومة محصورة؛ فهي الكتاب، والسنة، وما تفرع عنهما من أدلة التشريع المقررة.
أَمَّا الأدلة العامة لوقوع الأحكام من العقل، والحس، والخبرة، وغيرها فهي غير محصورة، بل بكل طريق جارٍ على المسالك الشرعية يُعْلَم به وقوع السبب أَوْ الشرط أَوْ المانع اعتددنا به من غير حصر، ومهما استجد من طرق الخبرات والتجارب دَالًّا على وقوع الأحكام أخذنا به ما لم يخالف أصلًا شرعيًّا.
(ج) أنَّ أدلة شرعية الأحكام تشمل مُعرِّفَات الحُكْم، كما تشمل الحكم التكليفي.
فسببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع تعرف بأدلة الشرعية، كما يعلم الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة ونحوها بأدلة الشرعية.
أَمَّا الأدلة العامة لوقوع الأحكام من الحس والعقل ونحوها فهي خاصة بمُعَرِّفَاتِ الحُكْم من السبب، والشرط، وعدم المانع، لا تتعدى ذلك إلى الحكم التكليفي الذي لا يعلم إلَّا بالشرع.
(د) أَنَّ أدلة شرعية الأحكام يعتمد عليها الفقهاء في استفادة الأحكام واستنباطها، سواء في سببية السبب ونحوه، أَمْ في الحكم التكليفي من الوجوب والحرمة وغيرهما.