للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، والحرمة، والوجوب، وسائر الأحكام التكليفية، ولا يقلد فيما تَدُلُّ عليه أدلة وطرق الحكم القضائي؛ فيقلد الفقيه إذا قال: هذه الصورة من البيع مباحة، ولا يقلد الفقيه إذا قال: فلان باع سيارته على فلان؛ لأَنَّ الأول من باب تقرير الحكم بدليله، والثاني من باب الشهادة (١).

(ج) أَن أدلة الأحكام القضائية (الحِجَاج) يعتمد عليها القضاة في ثبوت الوقائع المُدَّعاة، ولا تكفي الأدلة العامة لوقوع الأحكام في الجملة.

أَمَّا أدلة الشرعبة فيعتمد عليها المجتهدون الذين يقررون الأحكام الكلية ويستنبطونها في سببية السبب، وشرطية الشرط، ومانعية المانع، وتقرير الحكم التكليفي من وجوب وحرمة وغيرها (٢).

* * *


(١) الإِحكام للقرافي ٩٩ - ١٠٠.
(٢) الفروق وتهذيبه ١/ ١٢٩، ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>