للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَمَّا حكم التقليد على غير العامي والمجتهد فيما أداه إليه اجتهاده فقوَّى ابن تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ) أَنّه يجب الاجتهاد، ويحرم التقليد ما أمكن، فإن تعذر لضيق الوقت، أَوْ عجْزِ الطالب، أَوْ تكافؤِ الأدلة، أَوْ غير ذلك قَلَّد من يرتضي علمه ودينه (١).

وعليه يجب النظر في الأدلة من القادر على ذلك، فمن ترجح قوله بدليله اتبعه من غير دعوى الاجتهاد، فإن تعذر ذلك لتعادل الأدلة أَوْ عدم القدرة على النظر والترجيح ونحو ذلك ساغ التقليد (٢)، لكن النوازل الفقهية الجديدة لا بُدَّ من الاجتهاد فيها من قادر.

* * *


(١) السياسة الشرعية ١٣٦، وفي المسألة قولان آخران هما: وجوب التقليد مطلقًا، وحرمته مطلقًا [انظر: المرجع السابق، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٨٨، الكشاف ٦/ ٣٠٦، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٨٩].
(٢) الكشاف ٦/ ٢٩٦، معالم أصول الفقه ٤٩٦، وفي المسألة قول آخر للحنابلة بوجوب التمذهب [المرجعين السابقين].

<<  <  ج: ص:  >  >>