للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يُخْرَج عن ذلك لمقتضٍ شرعي، فقد حقق ابن القَيِّمِ (١) (ت: ٧٥١ هـ) تقديم القرائن القوية عند الاقتضاء على الإِقرار مستدلًّا بحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنتِ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنتِ، فتحاكمتا إلى داود- عليه السلام-، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود- عليهما السلام- فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل - يرحمك الله- هو ابنها، فقضى به للصغرى" (٢).

كما حقق ابن القَيِّمِ تقديم القرائن القوية على الشهادة عند الاقتضاء، فهو يقول: "وهل يشك أحد في أن كثيرًا من القرائن تفيد علمًا أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة" (٣).

٢ - إذا تعارضت الشهادتان من شهود مختلفين سلكنا طريق الجمع:

فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، كما يجمع بين الشهادتين باختلاف الحال (٤).


(١) إعلام الموقعين ٤/ ٣٧١، الطرق الحكمية ٦.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) بدائع الفوائد ٣/ ١١٨، وفي المعنى نفسه: الطرق الحكمية ٣٢.
(٤) تعارض البينات للشنقيطي ١٩١ - ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>