للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا لو تعارضت شهادة رجل واحد، فيطلب منه تفسيرها قبل الحكم، فإذا فسَّرها أُعمِل تفسيره بيانًا، وتخصيصًا وتعميمًا، وإطلاقًا وتقييدًا؛ لأن له الزيادة فيها والنقص منها قبل الحكم.

أَمَّا إذا فسرها بعد الحكم بما يعارض دلالتها قبل الحكم فيكون رجوعًا عنها تجري عليه أحكام الرجوع (١).

٣ - إذا تعذر الجمع سلكنا طريق الترجيح بتقديم إحدى الشهادتين وإلغاء الأخرى:

وذلك كتقديم الشهادة التي بينت سبب الملك على الشهادة التي أطلقته، كما ترجح الشهادة الأسبق تاريخًا بالملك على المتأخرة إذا عُلِم تاريخهما، كما ترجح الشهادة المثبتة على الشهادة النافية، والشهادة المتضمنة لزيادة علم أَوْ لزيادة الحق على ضدها، وتقدم الشهادة الناقلة عن الأصل على الشهادة المستصحبة للأصل أَوْ المبقية عليه، كما ترجح الشهادة التي معها يد على ضدها، والشهادة التي حضر صاحبها الواقعة على غيره (٢).

٤ - إذا تعذر الجمع والترجيح قسمنا المشهود عليه إذا كان عينًا:

وذلك كدعوى اثنين عينًا ليست في يد أحدهما ولكل واحد


(١) انظر ما سبق في المبحث السادس من الفصل الثالث من الباب الثاني.
(٢) تعارض البينات للشنقيطي ١٩٩ - ٢٥٥، وترجيح الشهادة التي حضر صاحبها الواقعة مأخوذ من ترجيح الأدلة الشرعية [البحر المحيط ٦/ ١٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>