للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) إذا توفي رجل وخلف ورثة منهم زوجته التي نكحها بدون ولي بل أنكحت نفسها ومكثت معه مدة طويلة، وادعى بعض الورثة بعد وفاة زوجها منعها من الإرث لفساد نكاحها - فإنَّ الصَّحِيح من مذهب الحنابلة أَنّها لا ترث في النكاح الفاسد (١)، ولكن ثَمَّ ملحظ في الواقعة وهو دخول الزوجة في أصل النكاح على الحقوق الزوجية ومنها التوارث، فيقضي القاضي بإرثها منه أخذًا بالقول الآخر بالتوراث بينهما (٢)؛ مراعاة للخلاف، وقد وقعت، وحكم فيها بعض القضاة بذلك مراعاةً لما ذكرنا.

(ب) من اشترى عينًا وظهر بها نقص في ذرعتها فللمشتري الخيار إذا جهل الحال وفات غرضه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣).

ويرى ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ) - في مطلق الرد بخيار العيب إذا كان السعر قد نقص نقصًا فاحشًا ولم يدلس البائع على المشتري-: أَنَّ المشتري مخير بين أخذ أرش العيب من البائع، أَوْ يرد العين ومعها أرش نقص سعرها عنده (٤).

وقد وقعت هذه النازلة عند رخص أسعار العقار بالرياض في


(١) الإِنصاف ٧/ ٣٠٥، حاشية المقنع ٢/ ٤٠٢.
(٢) المرجعين السابقين، الموافقات ٤/ ١٥٠.
(٣) المغني ٦/ ٢١١ - ٢١٢ (ط: هجر)، الروض المربع ٤/ ٤١٠.
(٤) الفتاوى السعدية ٣٩١، المختارات الجلية ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>