للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض السنين، فصار بعض المشترين يدعي الخيار بهذا العيب -نقص الذرعة- ويطلب إعادة ثمن المبيع له، وأخذ بعض القضاة يقول ابن سعدي مراعاةً للخلاف، وسدًا لذرائع إفساد العقود بحيل ظاهرة.

وهو اتجاه سديد يُفَوِّت على المشترين حيل فسخ العقود لأجل نقص قيمة العقار تذرعًا بنقص ذرعته.

(ج) ذكر ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ) من الحيل المنكرة: أَنْ يقتل رجلٌ حماتَه -أَمْ زوجته- فيجب عليه القصاص، فيقوم بقتل زوجته التي له منها أولاد حتى يسقط القصاص عنه، وهذه الحيلة لا تسقط القصاص، بل وجوبه قائم؛ قال ابن القَيِّمِ: "لو قيل بتحتم قتله ولا بُدَّ إذا قصد هذا لكان أقرب إلى العقول والقياس" (١).

* * *


(١) إعلام الموقعين ٣/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>