للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - أَنَّ الشرط الجزائي يتداخل، فمهما تَعَدَّدَتْ الشروط الجزائية التي الغرض منها حثّ المتعاقد على سرعة التنفيذ، وضمان ما فات على المشترط بسبب التأخير فهي واحدة وجزاؤها واحد فقط لا يَتَعَدَّدُ.

٧ - استعانة القاضي بالخبراء في بيان المتسبب في تأخير تنفيذ العمل عند الاختلاف فيه بين المتداعيين في الشرط الجزائي إذا كان ذلك مما يدرك بالخبرة كهذه الواقعة؛ لأَنَّ ذلك من قبيل دليل وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم الذي يدركه الخبراء، بل قد يختصون بإدراكه دون القاضي (١)، وقد ذكر الفقهاء أَنَّ الراعي لو فعل فعلًا وصادق رب الماشية على وقوعه واختلفا في كونه تعديًا رُجع في تقرير كونه تعديًا إلى أهل الخبرة؛ لأَنَّهم أدرى بذلك وأعلم (٢)، كما ذكروا: أَنه لو تصادق المستأجر والمؤجر على وجود صفة في العين المستأجرة واختلفا في كونها عيبًا فإنَّه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة (٣).

* * *


(١) بدائع الفوائد ٤/ ١٥.
(٢) الكشاف ٤/ ٣٦، شرح المنتهى ٢/ ٣٧٧.
(٣) الكشاف ٤/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>