للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): "وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحًا لمصلحة تقرير العقود، كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوتات المقررة في الفقه" (١)، وهذا ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، ومن معارضة الأقوى ما ذكره ابن فرحون (ت: ٧٩٩ هـ)، فقد قال: "ينبغي للقضاة إذا رفعت إليهم أمور مشكلة، ولم يجدوا لها مخرجًا أَنْ يفسخوها، ويأمروهم بالابتداء" (٢).

فإذا اختلف شخصان في عقد إجارة على عمل الإنسان مثلًا، وكانا في أوائلها لم يباشرا تنفيذ العقد، وكانت بينهما أمور مشكلة في تفسيره، فربما كان فسخه أدعى لقطع الخصومة بينهما، وأجدى في منع سوء تنفيذ العمل بينهما لو استمرا فيه مع التضاد والتشاحن، لكن لا يتم ذلك إلَّا بعد تسبيب صَحِيح يذكر فيه مسوغ الفسخ.

وسوف أذكر بعض الضوابط والأمثلة في مراعاة ثبات التعامل واستقراره فيما يلي:

(أ) حمل العقد والشرط على الصِّحَّة ما أمكن:

فإذا صدر شرط أَوْ عقد، ووجد وجه لحمله على الصِّحَّة، حمل عليه ووصف به (٣).


(١) مقاصد الشريعة ١٨٣.
(٢) تبصرة الحكام ١/ ٤٤.
(٣) القواعد النورانية ٢٠٦، مجلة الأحكام العدلية (م ٨٣)، وشرحها لحيدر ١/ ٧٤، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>