للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك: ما ذكره الحنابلة من صِحَّة اشتراط الخيار للأجنبي، وحملوه على أَنّه اشتراط لنفسه وتوكيل للأجنبي في الخيار.

وعللوا ذلك: بأن تَصْحِيح الاشتراط ممكن، فوجب حمله على الصِّحَّة صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء (١).

ومن ذلك: أَنَّ الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد، كما لو ادعى أحد المتعاقدين صغره حين التعاقد، وادعى خصمه بلوغه فالقول قول مدعي البلوغ؛ حملًا للعقد على الصِّحَّة واستكمال شروطه (٢).

(ب) تَصْحِيح العقود والشروط إذا ترتب على إبطالها ضرر:

قد يتوجه في عقد أَوْ شرط إبطاله، ولكن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم، فيعدل القاضي عن ذلك، ويصحح العقد والشرط ما أمكن؛ دفعًا لذلك الضرر والمفسدة، ويُوَصِّف الواقعة بذلك، وذلك مثل تَصْحِيح تصرف ناظر الوقف، وولي القاصر ونحوهم مع ظهور خيانتهم إذا ترتب على إبطال تصرفهم ضرر، وهكذا تَصْحِيح تصرف البغاة إذا وافق الحق (٣).


(١) الكشاف ٣/ ٢٠٤، المغني ٤/ ١٠٠، الاشتراط لمصلحة الغير ٢٤٥.
(٢) الفوائد الزينية ١٧٧، الطريقة المرضية ٤٦، المنثور ١/ ١٥٤، القواعد لابن رجب ٣٤١.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٥٠، قواعد الأحكام ١/ ٧٩، نظرية المصلحة لحسان ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>