للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني. شرط الحكم.

عرَّفه الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) بأَنَّه: "كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام" (١).

وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة" (٢).

ويشرح ذلك فيقول: "فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب" (٣).

* * *


(١) البحر المحيط ١/ ٣٠٩.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤.
(٣) المرجع السابق ١/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>