وهكذا يرجح ما كان رواته أكثر وأشهر، أَوْ أعلم، أَوْ أورع على ضدهم، ويقدم الأعلم على الأورع.
إذا كان الخلاف بين الرواية والتخريج فالرواية مقدمة على التخريج؛ لأَنَّ الرواية مَنْصُوصة أَوْ في حكمها، وأَمَّا التخريج فهو إلحاق قول بآخر في الحكم لاشتراكهما في العلة.
كما يرجح من جهة الرواية ما كان المذهب المختار في المسألة ظاهرًا مشهورًا.
أَوْ ما رجح الرواية أحدُ أئمة المذهب في عصر الرواية، مثل الخرقى (ت: ٣٣٤ هـ)، والخَلَّال (ت: ٣١١ هـ)، وغلامه (ت: ٣٦٣ هـ)، وابن حامد (ت: ٤٠٣ هـ).
والترجيح بذلك هو طريق معرفة المذهب عند المتقدمين (١).
(١) تنبيه: أورد بعض الباحثين أن من طرق الترجيح من جهة الرواية: ما رواه السبعة، ويقال لهم الجماعة، وهم: عبد الله ابن الإِمام أحمد، وأخوه صالح - وهو ابن الإِمام-، وحنبل- ابن عم الإِمام-، وأبو بكر المروزي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. [انظر: هداية الأريب الأمجد لابن حمدان ٢٠ - ٢١، المدخل المفصل ٢/ ٦٥٧]، والصواب: أن مصطلح "رواه الجماعة" يطلق على جمع من رواة المسائل عن الإِمام أحمد من تلاميذه بحيث يصدق عليهم وصف الجماعة من غير تحديد بعدد مقدّر، ولا معدود معيَّن. [انظر: "مصطلح: رواه الجماعة عند الحنابلة" بحث أعدّه الدكتور عبد الرحمن الطريقي، مطبوع على الحاسوب، ومجاز للنشر بمجلة البحث العلمي بجامعة أم القرى].