للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبادلة بيعًا في حق البائع، واستنقاذًا في حق المشتري، كافتداء الأسير (١).

وعلى هذا يكون للواقعة الواحدة توصيفان، ولكل تَوْصِيف حكمه على أَنّه قد يقضى في التَّوْصِيفين بدعوى واحدة، وقد تجزأ الدعوى حسب الطلب فيها وما تقتضيه الأصول من جمع الطلبات وتجزئتها.

* * *


(١) المنار مع شرحه للمصنف ٢/ ١٥٥، الكشاف ٦/ ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>