للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد عليه بملك أَوْ ولاية، وبطل ولغى الآخر (١).

ومن ذلك: أَنَّه إذا استاجر أجيرٌ مشتركٌ أجيرًا خاصًّا فلكل واحد منهما حكم نفسه في الضمان، فلو تقبل الأجير المشترك خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره الخاص فأتلفه بلا تعدٍّ ولا تفريط ضمنه المشترك، ولا ضمان على الخاص (٢).

ومن ذلك: الحق يكون لجماعة يقيمون عليه شاهدًا واحدًا، فمن حلف استحق (٣).

ومن ذلك: إذا توجهت يمين على قوم في مال مشترك، فحلف بعضهم، ونكل آخرون قضي لمن حلف بِنَصِيبه، وقضي على من نكل في نَصِيبه.

ومن ذلك: أنَّ من قامت له بينة بحق معين من دين أَوْ عين وهو مدين، فأنكر ولم يقرَّ به لأحد أَوْ أقرَّ به لزيد مثلًا، فكذبه- قضي منه دينه، ولا يثبت الملك للمدين؛ لأَنَّه لم يَدَّعْه (٤).

ومنه: ما ذكره العلماء أن من أقرّ بِحُرِّيَّة عبد ثم اشتراه صَحَّ العقد، ولزمه الثمن، وعتق عليه العبد، ويكون هذا التصرف في


(١) القواعد والأصول الجامعة ٧٥، ٧٦.
(٢) الكشاف ٤/ ٣٤.
(٣) شرح المنتهى ٣/ ٥٥٧.
(٤) شرح المنتهى ٢/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>