للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسراره ... وبالجملة فهذا من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كل وصف عليه، ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها" (١).

ولا يختص تجزئة الأحكام وتبعيضها بالنسب، بل يشمل صورًا غيرها؛ قال ابن سعدى (ت: ١٣٧٦ هـ): "قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها، وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل، ومعرفة عللها وحكمها، فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك" (٢)، وذكر لذلك أمثلة منها:

في الشهادات: إذا شهد رجل وامرأتان، أَوْ رجل عدل وحلف معه صاحب الحق ثبت المال؛ لتمام نِصَابه، دون القطع؛ لأَنَّه لا يثبت إلَّا برجلين.

ومنها: إذا أَقَرَّ السارق بالسرقة مرة واحدة فقد ثبت المال دون القطع؛ لأَنَّه لا بُدَّ فيه من إقرار مرتين.

ومنها: مسائل تفريق الصفقة في البيوع، والإجارات والشركات، والتبرعات وغيرها إذا جمع في العقد بين مباح ومحرم، أَوْ بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك صَحَّ في المباح وما يملك


(١) شرح سنن أبي داود ٦/ ٣٦٦ - ٣٦٨، وانظر في المعنى نفسه: بدائع الفوائد ٤/ ١٢٩، الاختيارات ٢٧٨، فتح الباري ١٢/ ٣٨.
(٢) القواعد والأصول الجامعة ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>