للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاصة فيؤخذ بأشدّهما عليه، فعدوله إلى الأقل غير مقبول؛ لأَنَّه رجوع عن الإِقرار، وعدوله إلى الأكثر اعتراف بحق للغير لا مسقط له؛ فلو اعترف في مجلس بألف ريال، ثم اعترف في آخر بألف وخمسمائة ريال، ولم يظهر ما يقتضي تَعَدُّد الإِقرار- أخذنا بأكثرهما عليه.

وقد يجمع بين المتناقضين بإلغاء أحدهما؛ لأَنَّه سهو عند القرينة المقتضية لذلك؛ يقول ابن حجر المكي (ت: ٩٧٤ هـ): "إذا سمع من الواقف كلمات متناقضة حكمنا عليه بالسهو في بعضها، ورجحنا مقابله، وعملنا به بقرائن لفظية أَوْ حالية" (١) (٢).

(ج) إذا تعارض إقرار المكلف فيما يتعلق بالحدود، وحصل تناقض بين أقواله طُلِب منه تفسيرها، فإن فسرها على وجه يَصِحُّ، وإلَّا كان التعارض شبهة موجبة لدرء الحد، والحدود تدرأ بالشبهات.

(د) إذا حصل تناقض من المدعي في دعواه، مثل: أَنْ يقر بعين لشخص، ثم يدعيها لنفسه، ومثل: أَنْ يدعي شخص على آخر


(١) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٣٣.
(٢) فائدة: قال ابن حجر المكي: "إن الموثق إذا وقع منه عبارتان متنافيتان، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حاله ... وجب المصير إليه، وإن لم يمكن ذلك، فإن اعتضدت إحداهما بقرينة عمل بها وطرحت الأخرى، وإن لم تعضد واحدة بشيء تعارضتا فتساقطتا" [الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>