للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وديعة، فينكرها المدعى عليه، فيقيم المدعي البينة على الإِيداع، فيدفع المدعى عليه بالهلاك، فلا تقبل الدعوى الثانية، ويعمل بالأولى.

وللتناقض شروط، ولكيفية ارتفاعه والعمل عند ذلك تفصيلات مقررة عند أهل العلم يرجع إليها في مظانها (١).

(هـ) التعارض بين المرجحات الأولية من الأصل والظاهر:

المراد بالأصل: الحالة العادية الثابتة التي لا تحتاج إلى دليل، مثل: أصل براءة الذمة قبل عمارتها (٢).

والمراد بالظاهر: ما ترجح وقوعه، مثل: العرف، وأصل صِحَّة العقود بعد وقوعها؛ لأَنَّ الغالب تمامها على وجه الصِّحَّة (٣).

والقاعدة: تقديم البينة الشرعية- مثل الشهادة- على دلالة الأصل والظاهر، فإذا لم يكن ثم شهادة، أَوْ تعارضت الشهادات صرنا للترجيح بالأصل والظاهر، فإذا انفرد أحدهما أخذنا به، وإذا حصل تعارض بينهما؛ فإن دَلَّ على الاعتداد بأحدهما نَصٌّ شرعي وجب إعماله، وذلك كتقديم قول واصف اللقطة على منازعه ممن عجز عن وصفها (٤)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جاء صاحبها، فعرف


(١) انظر: دعوى التناقض للدغمي ٧١ - ١٤٦، ونظرية الدعوى ١/ ٣٧٩ - ٤١٠.
(٢) وسائل الإِثبات ٦٥٩.
(٣) المنثور ١/ ٣١٢.
(٤) القواعد لابن رجب ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>