للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إياه، وإلَّا فهي لك" (١).

فإن لم يكن نَصٌّ كان ترجيح أحدهما على الآخر بحسب القرائن ومقتضيات الأحوال؛ فتارة يقدم الأصل، وتارة يقدم الظاهر.

قال ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ): "إذا تعارض الأصل مع الظاهر يرجح أرجحهما، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها" (٢).

فيقدم الأصل على الظاهر إذا كان الظاهر مجرد احتمال، مثل: الرجل الصالح يدعي على أفسق الناس دينًا ونحوه، فقد تعارض معنا الأصل- وهو براءة الذمة- مع الظاهر وهو أَنَّ الغالب صدق الرجل الصالح فيما يدعيه، وأعملنا الأصل؛ لأَنَّ الظاهر مجرد احتمال.

ويقدم الظاهر على الأصل إذا كان الظاهر سببًا قويًّا منضبطًا، وذلك مثل: العقد يتنازع شخصان في صحته؛ أحدهما يدعي مفسدًا، والآخر يدعي كمال شروطه، فيقدم الظاهر هنا وهو أَنَّ الغالب في عقود الناس الصِّحَّة على الأصل، وهو عدم استيفاء العقد للشروط.


(١) رواه البخاري (الفتح ٥/ ٩٣)، وهو برقم ٢٤٣٨، ومسلم واللفظ له ٣/ (١٣٤٥، ١٣٤٦)، وهو برقم ١٧٢٢/ ٦.
(٢) طريق الوصول إلى العلم المأمول ١٥٤، وأشار إلى الاختيارات، وانظر المعنى نفسه في: قواعد الأحكام ٢/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>