للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تعارض أصلان قُدِّم أقواهما دلالة إمَّا لاعتضاده بمرجح آخر من أصل أَوْ ظاهر، أَوْ لكون أحد الأصلين أكثر تعلقًا بموضع النزاع، أَوْ أكثر شبهًا به، وقد يعمل بالأصلين معًا (١).

مثال ما قُدِّم فيه أحد الأصلين على الآخر: أَنْ تكون دار رجل في يد آخر، فيقول المالك: لقد آجرتك، ويقول الذي هي في يده: بل أعرتني، ولم تمض مدة لها أجرة، فالقول لمدعي الإِعارة بيمينه.

فقد تنازعها هنا أصلان؛ أصل عدم الإِعارة، وأصل عدم الإِجارة، وقدمنا أصل عدم الإِجارة لاعتضاده بأصل آخر، وهو براءة الذمة.

لكن لو كان ذلك بعد مُضِيِّ مدة لها أجرة، وطالب مالكها بأجرة ما مضى رَجَّحْنا قول المالك في دعوى الإِجارة بيمينه؛ لاعتضاده بالظاهر، وهو أَنَّ العادة بذل الإِنسان ماله معاوضة، وأن على قابضه ضمانه بعوض، فيكون القول قول القابض في نفي الإجارة، فترد العين لصاحبها، والقول قول المالك في استحقاق الأجرة لما مضى- فيقضى له بأجرة المثل إعمالًا لكل أصل بما ترجح به (٢)، وهذا مثال لإعمال الأصلين معًا.


(١) البهجة ١/ ٥٤، تبصرة الحكام ١/ ١٤٣، قواعد الأحكام ١/ ٥٦، القواعد لابن رجب ٣٢٤، الروض المربع ٧/ ٥٧٩.
(٢) شرح المنتهى ٢/ ٣٩٨، الكشاف ٤/ ٧٤، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>