للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أي يفرض عليهم - على ما يقتضيه استصلاحهم" (١).

ومن هذا القبيل مقاديرُ العقوبات التعزيرية، أَوْ أجناسها وصفاتها، فإنَّها تتنوع حسب المصلحة (٢).

ومنه ما كان من الإِجماعات مؤقتًا لكونه مبنيًا على مصلحة مؤقتة تتغير وتتبدل من رْمن لآخر، فإذا استجدت مصلحة غير الأولى استؤنف النظر في تقرير حكم لها، ولم يكن الإِجماع المؤقت الأول مانعًا من تقرير حكم للمصلحة الحالّة، وليس هذا الإِجماع من قبيل الإِجماع القاطع الَّذي لا يدخله التغيير، بل هو إجماع مؤقت قابل للعدول عنه عند الاقتضاء (٣).

ومن ذلك: ما كان من الأحكام الاجتهادية مقررًا لسدّ ذريعة، فزال موجب سدها، فإنَّه إذا زال الموجب وجب استئناف النظر في الحكم الفقهي لها مراعى فيه الأوصاف والوقائع المؤثرة المستجدة، وذلك بخلاف المصالح والمفاسد القارَّة وسد الذرائع إليها، فكل ذلك ثابت لا يتغير.

وهكذا الأحكام الأساس التي جاءت الشريعة لتقريرها بِنُصُوصٍ محكمة لا تتبدل ولا تتغير.


(١) الكشاف عن حقائق التنزيل، للزمخشري ٢/ ٣٦٣.
(٢) إغاثة اللهفان ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) ضوابط المصلحة ٦١، الثبات والشمول ٥٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>