للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والتراضي في العقود، والتزام الإِنسان بما يعاقد عليه، ووجوب منع الأذى، وقمع الإِجرام، وعدم مؤاخذة الإِنسان بذنب غيره، ومنع الربا والغش في المعاملات، والاختلاط بين الجنسين، واختلاء أحدهما بالآخر، وسفور المرأة وتبرجها، وغيرها مما جاءت به الشريعة في نُصُوص محكمة عَامَّة أَوْ خَاصَّة فكل ذلك ثابت لا يتغير مهما مَرَّ من العصور وكَرَّ من الدهور (١).

فالأحكام نوعان:

١ - منها ما هو ثابت؛ لأَنَّه مبني على مصالح قارَّة.

٢ - ومنها ما هو متغير بحسب تغير المصلحة التي بني عليها.

يقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالًا، كمقادير التغزيرات، وأجناسها، وصفاتها؛ فإنَّ الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة" (٢).


(١) إغاثة اللهفان ١٧٩ - ١٨٠، المدخل الفقهي للزرقاء ٢/ ٩٢٤.
(٢) إغاثة اللهفان ١٧٩ - ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>