للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشرع يرتب أحكامًا على أمور باطنة يعسر أَوْ يتعذر الوقوف والاطلاع عليها، فجعل دليل تلك الأمور الباطنة ما ظهر منها؛ طلبًا لانضباط أحكامها، فإذا ثبتت تلك الأمارات والعلامات الظاهرة من الأفعال دلَّتْ على الإِرادة، وأثبت الحكم لذلك الأمر الباطن.

ومن أمثلته منضافة إلى ما سلف: وجوب القصاص في القتل العمد العدوان، فلما كانت العمدية صفة قائمة بالقلب رَتَّبَ الشرع الحكم على الفعل بالآلة المستعملة في القتل، فإن كانت الإِصابة بها تؤدي إلى الموت غالبًا كان فاعل ذلك عامدًا (١).

* * *


(١) مجلة الأحكام العدلية (م ٦٨) وشرحها لحيدر ١/ ٦٠، الكشاف ٣/ ٢٢٤، القواعد الفقهية للندوى ٣٧٠، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>