للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى وجهين:

أحدهما: يجوز كما في رمي الجمار.

والثاني لا: لأنه صار مستعملا، وأدي به الفرض، فصار كالماء المؤدي به الفرض مرة.

وقال مالك: لا اعتبار فيه بالعدد، وقاسه على الاستنجاء بالماء، والدليل عليه قوله عليه السلام: (وليستنج بثلاثة أحجار.).

<<  <  ج: ص:  >  >>