للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قعد بين شعبها الأربع، والتصق ختانه بختانها وجب الغسل، أنزل الماء أو لم ينزل.

ولأنه حكم يتعلق بالجماع، فيتعلق بالتقاء الختانين.

دليله سائر الأحكام المتعلقة بالجماع من حصول الإحصان، والتحليل، ووجوب الحد وغيره.

ويعني بالتقاء الختانين: تغييب الحشفة حتى لو غيب الحشفة في فرج بهيمة، أو في دبر آدمي، رجلا كان أو امرأة، وجب عليه الاغتسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>