للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام.

وجهان:

أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر.

والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>