للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك الصلاة، ثم تغتسل، وتصلي ثالثا الظهر، وكذا القياس فيما إذا كان عليها قضاء صلوات كثيرة على ما بيناه، والله أعلم.

فأما إذا أرادت الطواف بالبيت فيحتاج أن تطوف ثلاث مرات بثلاث اغتسالات على الوجه الذي بيناه في الصلاة بأن تغتسل، وتطوف سبع مرات بالبيت، ثم تغتسل وتطوف بالبيت هكذا من أول ما اغتسلت ابتداء إلى تمام خمسة عشر يومًا منه في أي وقت شاءت، ثم بعد ذلك تمهل قدر إمكان اغتسال، وطواف سبع مرات بالبيت، ثم تغتسل، وتطوف بالبيت سبع مرات، وهل تحتاج إلى الاغتسالات لأجل ركعتي الطواف أم لا؟

هذا ينبني على أن ركعتي الطواف فريضة أم سنة.؟

فإن قلنا: إنها فريضة، فيحتاج إلى الاغتسالات لها ثانيا، وإلا فلا.

وقال القفال: سواء قلنا، فرضًا أو سنة لا يحتاج فيه إلى الاغتسال ثانيا، لأنها تبع للطواف، وليست بمتبوعة بنفسها، بخلاف سائر الصلوات، فأما إذا كان عليها قضاء صوم واحد، فإنها تصوم يومًا، ثم تمهل يومًا، ثم تصوم يوما من اليوم الأول إلى تمام خمسة عشر يومصأ منه في أي يوم شاءت، ثم تمهل يوم السادس عشر، وتصوم يوم السابع عشر، فيحصل لها صوم يوم في زمان الطهر لا محالة، على الترتيب الذي ذكرنا في قضاء الصلاة حرفا بحرف، سواء قدرنا أو لا انقطاع الدم، أو قدرنا لها ابتداء الدم، لأن دم الحيض لا يزيد على خمسة عشر يومًا.

والطهر لا أقل من خمسة عشر يومًا.

وإنما قلنا: إنها تمهل في اليوم الثاني، ولا تصوم فيه، لأنها لو صامت في اليوم الثاني: فلا يحصل لها صوم يوم كامل بيقين في زمان الطهر، لاحتمال أن دمها ينقطع في خلال يوم الثاني، فلا يصح صومها في اليوم الأول والثاني، ومن وقت انقطاع إذا جعلناها خمسة عشر يوما طهرًا.

فإن آخر الطهر يكون في خلال يوم السابع عشر منه، ولا يصح أيضًا صوم

<<  <  ج: ص:  >  >>