قضت من أول ما اغتسلت وصلت في الابتداء خمسة عشر يومًا فإنها تمهل قدر إمكان اغتسال وأداء صلاة، ثم تغتسل وتصلي فتخرج من هذه الصلوات صلاة واحدة أو صلاتان بيقين الطهارة في وقت الطهر، لأنا قد قررنا أنه انقطاع دمها قبل الاغتسال، والصلاة التي أتت بها ابتداء، فالصلاة الأولى والثانية تقعان في زمان الطهر لا محالة، لأن الطهر لا يكون أقل من خمسة عشر يومًا، وإن قدرنا أن انقطاع دمها في خلال الصلاة الأولى، فإن الصلاة الثانية تقع في زمان الطهارة لا محالة لما ذكرنا.
وكذا لو قدرنا أن انقطاع دمها بعد الفراغ من الصلاة الأولى وقبل الصلاة الثانية، وإن كان بعد الصلاة الأولى والثانية.
فإن الصلاة الثالثة تقع في زمان الطهر بيقين، لأجل أن الطهر لا ينقص عن خمسة عشر يومً، وإن قدرنا أن ابتداء حيضها قبل الاغتسال الأول فإن الصلاة الثالثة تقع في زمان الطهر لا محالة من قبل أن الحيض لا يزيد على خمسة عشر يومًا، وكذا لو قدرنا أن ابتدأ دمها في خلال الصلاة الأولى، وإن قدرنا أن ابتداء دمها بعد الفراغ غير الصلاة الأولى والثانية، فإن الصلاة الأولى تقع في الطهر لا محالة، فإذا ثبت هذا وأنعمت النظر فيه، وتأملته جدًا ظهر لك صحة ما قلناه.
فأما إذا كان عليها قضاء صلاتين مثلا صبح وظهر، فإنها تغتسل وتصلي الصبح، ثم تمهل قدر إمكان الاغتسال، وأداء تلك الصلاة على التقدير الذي بيناه من قبل، ثم تغتسل وتصلي الظهر ثم تمهل قدر إمكان الاغتسال وأداء تلك الصلاة، ثم تغتسل وتصلي الصبح في أول الوقت الذي اغتسلت فيه للصبح إلى تمام خمسة عشر يومًا، ثم تمهل بعده قدر إمكان الاغتسال، وأداء تلك الصلاة، وتغتسل وتصلي ثالثا الصبح، وكذلك تفعل لأجل الثانية بأن تغتسل وتصلي الظهر ثانيا، من الوقت الذي اغتسلت فيه للظهر إلى تمام خمسة عشر يومًا من ذلك الوقت، ثم بعده تمهل قدر إمكان الاغتسال وأداء