للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا: لا تغتسل لهما، لأنها اغتسلت بعد غروب الشمس. فإن انقطع دمها قبل غروب الشمس، فقد وجد الاغتسال مرة، وإن لم ينقطع ذلك قبل غروب الشمٍس، فلا قضاء عليها للظهر والعصر، وهكذا العلة في إيجاب قضاء المغرب والعشاء عليها بعد طلوع الفجر، وفي إيجاب قضاء الصبح عليها بعد طلوع الشمس على ما بينا.

ومن أصحابنا من قال: إنها إذا غربت الشمس تغتسل، وتصلي الظهر قضاء ثم تتوضأ، وتقضي العصر، ثم تغتسل فتصلي المغرب، لأنه ربما ينقطع دمها قبل غروب الشمس، ويلزمها قضاء الصلاتين الظهر والعصر، فلتغتسل للظهر، ولا تغتسل ثانيًا للعصر، لما ذكرنا من قبل، بل تتوضأ لها لكونها مستحاضة، وتغتسل للمغرب، لاحتمال أن دمها انقطع بعد غروب الشمس، وهكذا قال في ما بعد طلوع الفجر: تغتسل وتقضي المغرب، ثم تتوضأ، وتقضي العشاء، ثم تغتسل وتؤدي الفجر، فإنها تصلي في يوم وليلة عشر صلوات بثماني اغتسالات، وأربع طهارات على قوله.

والصحيح هو الأول؛ لأن هذا يؤذن بأنه يجب عليها قضاء صلاة المغرب أبدًا، لاحتمال أن دمها يعود قبل غروب الشمش، وقبل أن تصلي المغرب، فتقع صلاة المغرب في زمان الحيض في الحالتين، وليس فيه من الاحتياط شيء، فأما إذا كان عليها صلاة واحدة قضاء، فإنها تحتاج إلى أن تصلي ثلاث مرات بثلاث اغتسالات، حتى تخرج منها صلاة صحيحة بيقين.

وكيفيته:

أن تغتسل، وتصلي الصلاة، ثم تمهل قدر إمكان الاغتسال وأداء هذه الصلاة، وتفعل مثلا في وقت يكون فراغها من الاغتسال والصلاة، ومدة الإمهال توافق أول طلوع الشمس، ثم تغتسل من أول وقت الاغتسال ابتداء إلى تمام خمسة عشر يومًا في أي وقت شاءت، وإن شاءت في اليوم الأول، وإن شاءت في اليوم الثاني والثالث، وإن شاء في اليوم الرابع عشر وغيرها، ثم إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>