ذلك اليوم لاجتماع الحي والطهر فيه، فقلنا: بأنها لا تصوم يوم الثاني، وإنما تصوم مكانه يوم الثالث أو الرابع إلى مضى خمسة عشر يومًا من أول يوم صومها ليقع يوم السابع وقت الطهر لا محالة، لو قدرنا انقطاع دمها في خلال اليوم الذي تصوم فيه ثانيًا.
وإنما قلنا بأنها تصوم يومًا في خلال اليوم الذي تصوم فيه ثانيًا، وإنما قلنا بأنها تصوم يوما في خلال هذه الأيام، حتى يخرج لها صوم كامل بيقين في زمان الطهر، لأنه ربما ينقطع دمها في خلال اليوم الأول الذي تصوم فيه، فلا يصح صوم ذلك اليوم.
ويمتد زمان الطهر من وقت انقطاع الدم خمسة عشر يومًا، فيكون آخر وقت الطهر في آخر يوم السادس عشر إلا شيئًا.
فلو صامت في ذلك اليوم السابع عشر يقع صومها في يوم الحيض، فثبت أنه لابد من صيام ثلاثة أيام في سبعة عشر يومصا على الوجه الذي وصفناه.
حتى يخرج منه صوم يوم واحد، في زمان الطهر بيقين.
فأما إذا كان عليها قضاء يومين من الصوم، فإنها تصوم يومين مثلا من أول الشهر، ثم تصوم يوم السابع عشر، والثامن عشر منه، وتصوم يومين فيما تخلل بينها من الأيام.
إن شاءت متصلا باليومين الأولين، وإن شاءت وصلتهما باليومين الأخيرين، وإن شاءت صامتهما في الوسط على الانفراد، وكذا إذا وجب عليهما قضاء ثلاثة أيام.
فإنها تصوم ثلاثة أيام مثلا من أول الشهر، وتصوم يوم السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر منه، وتصوم بينهما يومين إن شاءت وصلتهما بالثلاث الأول، وبالثلاث الآخر، أو صامتهما في الوس على الانفراد فتحتاج إلى صوم ثمانية أيام ليحصل لها صوم ثلاثة أيام، بيقين في زمان الطهر، فأما إذا وجب عليها قضاء أربعة أيام في الصوم، فإنها تصوم مثلا من