للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الشهر أربعة أيام، وتصوم يوم السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين منه، وتصوم بينهما يومين أبدًا على التفسير، الذي ذكرنا، فتحتاج فيه إلى صوم عشرة أيام، وهكذا القياس فيما رذا كان الواجب عليها صوم خمسة أيام، أو أكثر من ذلك، فنحتاج أن نصوم ضعفي تلك الأيام، ونصف مثله على ترتيب الذي بيناه.

فأما إذا جاء شهر رمضان، وصامت الشهر كله، وخرج الشهر كاملا، فإنه يحصل لها من صوم الشهر أربعة عشر يومًا، ونقدر فيه الاحتياط، كان انقطاع دمها يكون في خلال يوم منه.

وانتهاء مدة الطهر يقع في خلال يوم منه، فيكون طهرها في أربعة عشر يومًا، ويقع بعض الطهر في يوم وبعضه في يوم، فيصير ستة عشر يومًا يبقى له أربعة عشر يومًا كاملا، فيها طهر بيقين، ثم تصوم شهرًا آخر إذا خرج كاملا، ويحصل لها حيض على هذا التقدير أربعة عشر يومًا، ويبقى عليها صوم يومين، وقد ذكرنا الكلام في كيفية قضاء يومين من الصوم.

فأما إذا وجب عليها صوم شهرين متتابعين في الكفارة فإنها إذا صامت أربعة أشهر كوامل يحصل لها صوم ستة وخمسين يومًا، ويبقى عليها صوم أربعة أيام متتابعات، فإنه تصومها في عشرين يومًا متتابعة، حتى يحصل لها منه أربعة أيام متتابعات باليقين، وكذا لو كان عليها صوم ثلاثة أيام متتابعات من كفارة اليمين، فإنها تصوم تسعة عشر يومًا متتابعة ليحصل لها منه ثلاثة أيام متتابعات.

وهذا لما قدرنا من ابتداء رؤية دمها في خلال اليوم، ليحصل انتهاء مدة الحيض في خلال يوم السادس، ليحصل لها ثلاثة أيام كوامل في زمان الطهر، قال المزني: ولو كان عليها قضاء يوم واحد، فإنها تصوم يومين بينهما خمسة عشر يومًا.

قال أصحابنا: فيه خلل من وجهين.

أحدهما: أنه قال: تصوم يومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>