وقد ذكرنا أنها تحتاج إلى قضاء صوم ثلاثة أيام على ما بيناه.
والثاني: قال: بينهما خمسة عشر [يومًا].
وينبغي أن يقول: بينهما أربعة عشر يومًا حتى يقع أحد اليومين في زمان الطهر على ما بينا.
ومن أصحابنا من قال: ليس فيما نقله خلل.
وقوله:(يصوم يومين).
قال القاضي حسين: أراد به في موضع أنها تعرف أن انقطاع دمها في زمان الليل، ولا يتبعض أيام طهرها، فها هنا تحتاج إلى صوم يومين في سبعة عشر يومًا، الأول، واليوم السابع عشر منه، ولا تصوم فيما توسط بينهما.
ومن أصحابنا من قال: أراد بقوله خمسة عشر يومًا.
يعني: عد أحد طرفيه معه.
يعني: أربعة عشر يومًا، ومعه اليوم الأول، ومثله يجوز.
كما قال الشافعي في السفر الطويل في موضع، وهو أن يكون ستة وأربعين ميلا.
وفي موضع ثمانية وأربعين ميلا
وعدا الميلين في طرف الارتحال، والنزول في هذا الموضع، وفي ذلك الموضع لم يعد هكذا، هذا مثله.
فصل:
في الناسية التي تعرف شيئًا من وقت حيضها، أو من وقت طهرها، أو تذكر وقت انقطاع الدم.
والحد فيه أن كل زمان لا يحتمل إلا الحيض، فيكون فيه حيض بيقين، وكل