للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كحرمتها بالأمس". وكرضاع سالم: كان له وحده. إلى أمثال ذلك.

والحد في هذه الجنس: أن يعرف بالنص أو الإجماع اختصاص الحكم بالمعين؛ كما ذكرناه في هذه الأمثلة.

فأما إذا لم يعرف ذلك: تطرق إليه القياس؛ ولا يمكن دعوى الاختصاص بمجرد التشهي؛ كدعوى أبي حنيفة -رضي الله عنه-: أن

<<  <   >  >>