الإيمان المعلوم وجوبه في الشرع. فإذا احتمل هذا: لم يكن نصًا، فيجوز أن يقدم القياس عليه.
[و] هذا هو الجواب عن سائر الأمثلة. فإنا إنما نثبت [٨٦ - أ] ما سكت النص عنه-: كالإيمان مثلًا- فلم يتعرض [لنفيه، ولا لإثباته]، بل ظاهر الكلام مشعر بالاكتفاء دونه [ومحتمل للإيجاز] والاقتصار على الأصل، دون الاعتناء بالتفصيل. فلم يكن إثباته بالقياس تعرضًا بتغيير ما هو نص فيه؛ [بل هو تعرض لتخصيص ما هو فيه عام] وهو بين واضح.
هذا [نهاية] ما أردنا أن نذكره في الأركان الخمسة من القياس؛ مقتصرين على المقصد الذي أعرب عنه لقب الكتاب، ووافين بما التزمناه: من «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل».
فما عدا هذه الأركان، كالبعيد عن هذا المقصد المطلوب [من الكتاب]،