اقتلوا زيدًا لأنه أسود؛ فيجب بموجب التعليل أن يقتل كل أسود: إذ عقل منه أن السواد علة؛ فظاهره أن العلة مجرد السواد. فلو بان لنا -بالشرع والتنصيص -أنه لا يقتل سوى زيد:[لانعطف] على ما تخيلناه أولا، فنقول: لم يكن السواد المطلق المجرد علة، بل كانت العلة سواد زيد؛ وسواد زيد المعين لا يفرض إلا في [زيد المعين]، فاطردت العلة ولم تنتفض، ولم تتخصص. بل سواد زيد -وهو السواد المضاف -هو العلة؛ والسواد الذي [ليس مضافا إلى زيد] ليس بعلة.
وعن هذا التحقيق، قال الأستاذ أبو إسحاق -رضي الله عنه -: علة الشرع لا تقبل التخصيص ولا الانتقاض؛ بل إذا لحقها الخصوص: تبين به أن الوصف المخصوص بالقيد الذي لحقه، هو العلة. ولو ورد نص صريح -لا يقبل التأويل -بأن السواد المطلق هو العلة، فلا يجوز أن يرد نص [من الشارع] بامتناع قتل من هو أسود. وإن ورد: فيكون كالنسخ الرافع المناقض للأول.