ذكرتموها، وأنها من الشرائط أو من أجزاء العلة وأركانها، فما المعيار الصادق، والفيصل الفارق في مظان الاشتباه؟.
قلنا: الذي يظهر لنا في ضبط مجارى النظر فيه -والعلم عند الله سبحانه وتعالى -أن كل وصف يناسب الحكم، أو يتضمن المعنى المناسب تيقنا أو توهما: فهو العلة. وما وراء ذلك =من الأوصاف التي عرف وقوف الحكم عليها، ولا مناسبة بينها وبين الحكم: لا على طريق المناسبة بنفسها، ولا على طريق التضمن للمناسب -فهو الشرط.
ثم الشروط تنقسم: إلى ما تتأثر به العلة، كالإحصان مع الزنا، وإلى ما يعلم اعتباره من جهة الشرع تحكما، ولا يعرف له تأثير معقول: لا في الحكم ولا في العلة؛ وذلك مما يقل اتفاقه، ولكنه جائز -على الجملة -وقوعه.
فإن قيل: فهلا عولتم في الضبط على ما يحصل الحكم عقيبه، فيقال: أنه العلة. وما سبق وجوده ولم يحدث به الحكم فهو الشرط؛ كالزنا مع الإحصان، والتردية مع الحفر، وصفات الأهل والمحل في سائر الأسباب؟