وفي لسان الفقهاء: قد يعبر به عن العارض الموجب لحدوث الحكم، [وقد يعبر به عن البواعث والصوارف وهي: المصالح]. وقد يعبر به عن العلامات المظهرة للحكم؛ كما سبق تقريره.
وأما الشرط: فهو -في وضع اللسان -عبارة عن العلامة، فأشراط الساعة: أعلامها؛ وسمي الشرطي شرطيا: لا علامة نفسه بلباس يميزه عن غيره؛ والصكوك شروط: لأنها أعلام التذكر.
وفي لسان الفقهاء، عبارة عما يمتنع وجود [عمل] العلة إلا بوجوده، لا لما تجب به العلة أو يجب به الحكم. أو يقال: هو عبارة عما يجب الحكم عنده بوجود علة الحكم.
وفي الشرط مشابهة للعلة، لأن العلل الشرعية أمارات، وفيه معنى العلامة المحضة؛ ولكنه -في غرضنا -يتميز عن العلة،