هذا وجه البيان في أحد الأقسام، وهو الذي بان بدليل اختصاص الحكم بعين المنصوص، [و] يسمى: خارجًا عن القياس، ومستثنى، ومعدولًا، على هذا التأويل.
القسم الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص؛ فيجب الاقتصار عليه، ويسمى هذا الجنس: خارجًا عن القياس، على تأويل أنه خارج عن مجانسة الأصول المعلولة: من حيث أن القياس لا جريان له فيها، لا لمخصص ومانع، ولكن: لفقد المعنى. ومعظم التقديرات جارية هذا المجرى.
ولأجله امتنع التنقيص من المقدرات والزيادة عليها؛ لأنه لم يعقل معنى التقدير: حتى يثبت الحكم بما دونه، أو بما فوقه.
والحد في هذا الجنس: أن لا يستقيم على السبر تعليل. وأمثلته كثيرة:
فحكم الربا -عند فريق- من هذا القبيل. وقد بينا وجه التعليل فيه بطريق العلامة. ويقرب من هذا إيجاب الشرع غرة: عبدًا أو