الصلاة ناسيًا؛ وإبقاء صومه على خلاف القياس. فهو معدول به عن عن سنن القياس. وهذا ما احتج به أبو زيد -رضي الله عنه- في تقرير مذهبه.
قلنا: الصوم من حيث أنه عد من أركان العبادات، ويفتقر إلى النية -يضاهي المأمورات حكما. ومن حيث -هو في نفسه وحقيقته، يرجع إلى الترك لا إلى الفعل -[يضاهي المنهيات]. وإذا دار بين الجنسين، لم يبعد أن يقال: له في الافتقار [إلى] النية حكم المأمورات؛ وقد بقى على حقيقته في التجاوز عن الناسي كسائر المنهيات. والدليل عليه: أن من أطبق عليه النوم أو الإغماء في جميع النهار، حصل صومه. ولا عهد لنا بفعل مقصود: يعتد به مع هذه الحالة، وإنما التروك هي التي تحصل مع انتفاء الاختيار، فأمكن إجراؤه على القياس من هذا الوجه. وأما المأمورات إذا تركت نسيانًا:[لم نقس عليها]؛ لأنها ليست من قبيل التروك بوجه، وهذا من قبيل التروك حقيقة، وهو