للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الصلاة، ويلحق به جماع الناسي: من حيث أنه في معنى الأكل. فإن الجماع والأكل: من حيث الإفطار، باب واحد لا يختلف. والشافعي -رضي الله عنه- قد يقيس كلام الناسي في الصلاة عليه؛ وتردد قوله في [الحاق] المخطئ والمكره [به]. ووجه نظر الشافعي في قياس كلام الناسي [عليه]: أن يعلل بأن المناهي يعذر فيها الناسي، فيجعل فعله كالعدم؛ بخلاف المأمورات. والأكل منهى عنه في الصوم؛ فسلك الشرع به مسلك المنهيات. وهو كالعدم: إذا صدر [٨٣ - ب] من الناسي في حق التأثيم، فكان كالعدم في حق الإفساد.

فإن قيل: الصوم من قبيل المأمورات؛ فإنه ركن من أركان العبادات ولأجله افتقر إلى النية. وهو عبارة عن الكف عن قضاء الشهوة، ومن أكل: فقد ترك الكف، وانعدم الصوم. فصار كما إذا ترك

<<  <   >  >>