للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا هو الذي يقال فيه. أنه معدول به عن سنن القياس، وحده: أن يرد نقضًا على قياس معتبر شرعًا بالاتفاق؛ فنعلم أنه لو طرد: لبطل المعلوم من نص الشرع وقياسه؛ فيعرف به اختصاصه بالعين. فهذا الجنس لا يقاس عليه، ولا يقبل نقضًا على القياس. وقد قررنا طرفًا من هذا الجنس، في مسئلة تخصيص العلة.

فإن قيل: ما قولكم في الصائم إذا أكل ناسيًا؟ الحكم ببقاء صومه منقاس، أو معدول به عن القياس؟

قلنا: قال أبو زيد -رضي الله عنه-: أنه معدول به. [عن] القياس؛ فلا قياس عليه المكره والمخطئ في المضمضة، ولا كلام الناسي

<<  <   >  >>