قلنا: قال صاحب التقريب: إن فرض رجل معسر: لا يقدر على الصوم لشدة [ما به من] الشبق؛ يحكم بأن لا شيء عليه: إلحاقًا له بالأعرابي. وذهب جماهير العلماء إلى مخالفته، وقالوا: أن المعسر يجب عليه الصوم لا محالة، ولا ينتصب الشبق عذرًا في الصوم بحال.
فإن قيل: فليس في النص والإجماع ما يدل على الاختصاص؛ فما مستند التخصيص؟
قلنا: المستند فيه غالب الرأي. وطريقه: أنه يحتمل أن يجعل ذلك مخصوصًا بعين ذلك الأعرابي، واحتمل الإلحاق؛ ولو ألحقناه: لزمنا ذلك في كفارة الظهار، وهو مخالف للنص: فإن النص أوجب أحد أمور ثلاثة على اختلاف الأحوال. ثم إن كان المظاهر عاجزًا في الحال، استقر في ذمته إلى أن يتمكن [منه]. فتبرئة ذمته: تخالف النص والمعلوم من قياس الشرع.