وكل ذلك فاسد: فإن الاختصاص هو المتنازع فيه؛ ولم تقم عليه دلالة. فالأصل التعدي بتعدي العلة.
فإن قيل: فإن كانت العلة [المتعدية] منتقضة بإجماع الفريقين، فهل يكفي ذلك في الدلالة على الاختصاص؟
قلنا: لا يتبين به الاختصاص، ولكن تمتنع التعدية بالعلة المنقوضة، ويبقى جواز التعدية وإمكانها بعلة أخرى، أن اتفق العثور عليها. ويلتحق بالقسم الثاني وهو: الذي لا يعقل معناه. فإنه يقتصر عليه [لا] لقيام دليل الاختصاص، بل: لعدم العثور على دليل الإلحاق. فليدرك الفطن الدقيقة الفاصلة بين الرتبتين.
فإن قيل: ما قولكم في الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، وكان يراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القضية المشهورة، حتى عاد أمره إلى [أن] أخذ عرقًا من تمر [وصرفه إلى] أهله؟ أفتقولون: أن ذلك كان مخصوصًا به، أو يتعدى إلى من يساويه