[لا نقول]: التماثل الموجود في مسئلة المصراة علة؛ ولا نقول: الاسكار الموجود قبل ورود التحريم علة، ولكنا نقول: هو علة في زمان، وعند عدم ذلك الزمان ليس بعلة، والتماثل علة في غير المصراة، وفي المصراة ليس بعلة.
وليس يتعلق هذا النظر إلا بالقضية الجدلية والعقلية واللفظية. أما الاجتهادية، فلا نتغير به: إذ علم أن التماثل علة في الموضع الذي علمه، وعلم أيضا الاستثناء في الموضع الذي استثنى. فلم تكن علة مظنونة حتى ينقطع ظنه بما جرى من النقض؛ فيحكم المجتهد في غير مسئلة المصراة: بإيجاب المثل، وفي مسئلة المصراة بما ورد به النص. وقد فرغ المجتهدون من الفتوى؛ فتبقى قضية عقلية، وهو: أنا [هل] نتبين بالاستثناء قيدا للعلة وإضافة، ونقول: العلة تماثل في غير مسئلة التصرية، وهو تماثل مضاف لا تماثل مطلق. وأنا هل نسمى [مطلق] التماثل علة؟ وهل يكون هذا الاسم عليه صادقا؟ وأن المعلل [هل] يجب عليه الاحتراز لفظا؟
فنقول: إن كان الخصم لا يأخذ مخالفته من مسئلة المصراة، فتكليف الاحتراز لفظا قبيح، لأنا إذا تنازعنا في الخبز مثلا: أنه من ذوات