إلى ذلك المبلغ. فأما إذا نص على قدرين متفاوتين متعددين في المحلين، فلا نقيس أحدهما على الآخر: لأن التقدير نص، فلا تطلق أربعون لإرادة الستين، ويجوز أن تطلق الرقبة ويراد المؤمنة على الخصوص، اكتفاء بالتنبيه على أصل الإيجاب، وإعراضًا عن التفصيل، واكتفاء بما جرى من التعرض له في غير ذلك الموضع بالوقوف على علته.
فقد يقول الفقيه في مساق كلامه: الزنا يثبت بأربعة شهود، ولا يتعرض في الحال للعدالة، وهو يريد الشهود العدول: إذ لم تكن الصفات [من] مقصود كلامه، بل غرضه التنبيه على العدد، فيقتصر عليه، فلا يتعلق بعمومه: حتى [لا] ينسب إلى مخالفة الشرع.
ولكن يقال: إذا عرفت الشهادة مقيدة بالعدالة شرعًا في مواضع، فإطلاق الفقيه [اسم] الشهادة محتمل للمقيد بذلك القيد.
فكذلك مطلق الرقبة في هذا الموضع:[محتمل للمقيد] بقيد